الشيخ الأنصاري

23

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فقد عرفت ( 1 ) أن الظاهر من حالهم ، وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية ( 2 ) ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان ( 3 ) لعدم الدليل عليها ، لا من بناء العقلاء ، إلا فيما إذا كان الشك في طروّ المفسد ، مع أن الكلام في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعم ( 4 ) ، ولا ( 5 ) من الشرع ، لعدم الدليل عليه : إن ( 6 ) السلامة من العيب الخاص متى ما كانت مقصودة على جهة الركنية للمال كالحلاوة في الدبس ، والرائحة في الجلّاب ، والحموضة في الخل ، وغير ذلك مما يذهب بذهابه معظم المالية فلا بد في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات : وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة فلا بد من الاختبار ، أو الوصف ، أو الاعتقاد بوجودها ( 7 ) ، لامارة عرفية مغنية عن الاختبار والوصف .